السيد محمد صادق الروحاني

58

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 176 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 191 ح 10390 . ( 2 ) هذا ما حكاه عنه العلامة في منتهى المطلب ج 1 ص 410 ط . ق بقوله : مسألة : ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف وفي الثلاثية كالمغرب أو في الأولتين من الرباعيات أعاد ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة ، انتهى . ولكن لم نعثر على ما يدل على ذلك بل الظاهر من الفقيه خلافه كما في ج 1 ص 340 ذيل ح 991 حيث قال : والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاة فعليه الإعادة ، ومن شك في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة / وقال في كتاب المقنع ص 100 - 101 : وإذا شككت في الفجر فأعد وإذا شككت في المغرب فأعد / وقال المحدث البحراني في مقام تعجبه من نقل الخلاف عن ابن بابويه ج 9 ص 162 : أقول : قد اشتهر في كلام الأصحاب من العلامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابن بابويه في مواضع من الشكوك . . مع أنه لا أصل له وهذا من أعجب العجاب عند ذوي الألباب ، والسبب في ذلك هو تقليد المتأخر لمتقدم من غير مراجعة لكلام ابن بابويه والنظر فيه بعين التأمل والتحقيق . راجع وتأمل بما افدناك به .